التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · في محاكمة القضاة وتأديبهم

المادة 31من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 341
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34116 نيسان 1955

المادة 31- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن بذلك من المجلس القضائي. وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس القضائي في مدة الاربع والعشرين ساعة التالية وللمجلس ان يقرر سماع اقوال القاضي إما استمرار توقيفه او الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف او باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.

الإحالة

المادة 31 من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 341)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية