الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34116 نيسان 1955
المادة 31- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن بذلك من المجلس
القضائي. وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس القضائي
في مدة الاربع والعشرين ساعة التالية وللمجلس ان يقرر سماع اقوال القاضي إما استمرار توقيفه او الافراج عنه بكفالة
او بغير كفالة.
ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف او باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار
التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.