التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · في محاكمة القضاة وتأديبهم

المادة 32من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 341
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34116 نيسان 1955

المادة 32- يجوز للمجلس القضائي ان يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة في اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب النائب العام او وزير العدلية. وللقاضي المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مرتبه لا تقل عن النصف حسبما يقرره المجلس القضائي وللمجلس المذكور في كل وقت ان يعيد النظر في أمر كف اليد او المرتب واذا لم تسفر الاجراءات المذكورة عن ادانته فله الحق ان يتقاضى مرتبه بتمامه اعتبارا من تاريخ كف يده.

الإحالة

المادة 32 من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 341)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية