التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون السياحة رقم 17 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1489، ص 489
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1489ص 48916 أيار 1960

المادة 13- كل من أرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه يعاقب بعد أدانته لدى محكمة الصلح بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تتجاوز خمسين ديناراً وعند التكرار بالحبس مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تتجاوز شهراَ واحداً وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بسحب الرخصة وأبطال العمل بها للمدة التي تراها.

الإحالة

المادة 13 من قانون السياحة رقم 17 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1489، ص 489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية