التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون السياحة رقم 17 لسنة 1960

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1489، ص 489
نُشر
16 أيار 1960
المواد
15
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون السياحة رقم 17 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1489، ص 489)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون السياحة غير ساري

رقم 17 لسنة 1960 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1489، ص 489، نُشر في 16 أيار 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1960197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون السياحة رقم 43 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 قانون معدل لقانون السياحة رقم 43 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (4)

حلّ محلّهقانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965غير ساري
حلّ محلّهقانون السياحة رقم 10 لسنة 1968غير ساري
يحلّ محلّقانون السياحة رقم 39 لسنة 1953غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون السياحة لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشمل عبارة (الصناعات السياحية ) لاغراض هذا القانون: أ- شركات او مكاتب السياحة والسفر والنقل. ب- محلات صنع وبيع التحف الشرقية (السنتواري). ج- النفادق والمطاعم والاستراحات. د- الملاهي والمعارض والمهرجانات. هـ- ادلاء السياح. التي …

المادة 3

المادة 3- أ- تنفيذاً لاحكام هذا القانون تؤلف سلطة خاصة تحت اسم (سلطة السياحة) غايتها تنمية امكانيات البلاد السياحية من دينية واثرية وطبيعية على الوجه الاكمل ولهذا الغرض ترسم وتطبق برنامجاً سياحياً لاجتذاب الزائرين والسائحين الى الاردن …

المادة 4

المادة 4- يكون للسلطة مجلس يتكون من رئيس الوزراء او من ينتدبه من الوزراء رئيساً ومن اربعة اعضاء هم. أ- مدير عام المطبوعات. ب- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني. ج- مدير الآثار. د- مدير السياحة. على ان يتولى مدير السياحة اعمال السكرتيرية: ويتألف …

المادة 5

المادة 5- على مجلس السلطة ان يقدم الى مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية: أ- تقريراَ عن أعمال السلطة للسنة السابقة. ب- تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج تدقيق حسابات السنة المالية السابقة.

المادة 6

المادة 6- أ- يتألف جهاز السلطة من مدير السياحة وعدد من الموظفين الاداريين والفنيين حسبما تقتضيه احتياجات السلطة بموجب الميزانية المقررة. ب- يخضع موظفو السلطة في جميع الشؤون المتعلقة بهم الى أحكام نظام الموظفين المدنيين وأحكام قانون التقاعد …

المادة 7

المادة 7- أ- يكون للسلطة مجلس استشاري يؤلف من سبعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء على أن يكون أربعة منهم ممثلين لكل من:- أ- الفنادق ب- شركات السياحة والسفر ج- شركات الطيران د- الغرف التجارية ب- تكون مدة الخدمة لأعضاء المجلس الاستشاري سنتين غير …

المادة 8

المادة 8- أ- تخصص الحكومة لسلطة السياحة في موازنتها العامة ما لا يزيد على ( 20%) من دخل السياحة السنوي المقدر. ب- يضع مجلس السلطة بموافقة مجلس الوزراء نظاماَ لتقدير دخل السياحة السنوي يجري على أساسه تقدير المبلغ المخصص للسلطة بمقتضى الفقرة …

المادة 9

المادة 9- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس السلطة أن يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية لتنظيم الصناعات السياحية وترخيصها وتصنيفها ومراقبتها وتحديد الأجور التي تتقاضاها وتعيين الرسوم الواجب استيفاؤها عنها وتحصيلها.

المادة 10

المادة 10- يتولى مدير السياحة القيام بالواجبات التالية: أ- الاشراف الاداري على جهاز السلطة التنفيذي. ب- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأية تعليمات أخرى يصدرها مجلس السلطة.

المادة 11

المادة 11- لا يجوز الجمع بين صناعتين سياحيتين.

المادة 12

المادة 12- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس السلطة أن يضع نظاماً مالياً ونظام لوازم خاصين لتنظيم معاملات السلطة التعاقدية والمالية.

المادة 13

المادة 13- كل من أرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه يعاقب بعد أدانته لدى محكمة الصلح بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تتجاوز خمسين ديناراً وعند التكرار بالحبس مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تتجاوز شهراَ …

المادة 14

المادة 14- يلغى قانون السياحة رقم 39 لسنة 1953 وجميع التعديلات التي طرأت عليه وتبقى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تستبدل بانظمة جديدة تحل محلها بمقتضى القانون الحالي.

المادة 15

المادة 15- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون السياحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية