التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون التشجير الاجباري رقم 64 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1141، ص 686
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1141ص 6862 أيار 1953

المادة 10- 1 - عند وصول الخبر الى المتصرف ، يترتب عليه ان يقوم بالاجراءات المنصوص عليها في قانون صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 ويفرض العقوبة بمقتضاه كما لو ان المخالفة وقعت ضد احكامه. 2- اذا ثبت أن الضرر وقع بفعل صاحب الارض نتيجة لتقصيره في العناية فيعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداَ او بغرامة قدرها خمسمائة فلس عن كل غرسة او شجرة تلفت بالصورة المذكورة.

الإحالة

المادة 10 من قانون التشجير الاجباري رقم 64 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1141، ص 686)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية