الجريدة الرسميةالعدد 1141ص 6862 أيار 1953
المادة 4- تباع غراس الاشجار المذكورة في المادة السابقة من قبل وزارة الزراعة ودائرة الحراج باثمان لا تتجاوز نصف
اثمانها المقررة ، على أن تستوفى أثمانها من أصحاب قطع الاراضي على خمسة أقساط سنوية متساوية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1141ص 6862 أيار 1953
الإحالة
المادة 4 من قانون التشجير الاجباري رقم 64 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1141، ص 686)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.