التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1634، ص 939
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1634ص 9391 أيلول 1962

المادة 12- أ- للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على هذا المشروع من المتصرفون على اساس عدد دونمات واحداتهم الزراعية وبحسب الانظمة التي تنسبها السلطة ويقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- تقدر السلطة مقدار نفقات صيانة المشروع وادارته والنفقات الفنية والادارية السنوية وتسترد من المتصرفين والمستأجرين الفرعيين على اساس تعيين ثمن المتر المكعب من الماء المورد للاراضي والذي يعين من حين لاخر حسب الانظمة التي تنسبها السلطة ويقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية. جـ- للسلطة ان تقوم بالدراسات الفنية والاقتصادية لتحسين موارد المياه وحالة التربة في منطقة المشروع وخارجها ولها حق اعادة تصنيف الاراضي اذا اتضح لها ان ذلك ضروري على ان تسترد نفقات هذه الدراسات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. د- تحصل جميع اموال السلطة والرسوم والنفقات والذمم والديون المتحققة لها بموجب هذا القانون وفقا لقانون تسجيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952 أو أي قانون آخر يحل محله.

الإحالة

المادة 12 من قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1634، ص 939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية