الجريدة الرسميةالعدد 1634ص 9391 أيلول 1962
المادة 12- أ- للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على هذا المشروع من المتصرفون
على اساس عدد دونمات واحداتهم الزراعية وبحسب الانظمة التي تنسبها السلطة ويقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ب- تقدر السلطة مقدار نفقات صيانة المشروع وادارته والنفقات الفنية والادارية السنوية وتسترد من المتصرفين والمستأجرين
الفرعيين على اساس تعيين ثمن المتر المكعب من الماء المورد للاراضي والذي يعين من حين لاخر حسب الانظمة التي تنسبها
السلطة ويقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
جـ- للسلطة ان تقوم بالدراسات الفنية والاقتصادية لتحسين موارد المياه وحالة التربة في منطقة المشروع وخارجها ولها
حق اعادة تصنيف الاراضي اذا اتضح لها ان ذلك ضروري على ان تسترد نفقات هذه الدراسات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه
المادة.
د- تحصل جميع اموال السلطة والرسوم والنفقات والذمم والديون المتحققة لها بموجب هذا القانون وفقا لقانون تسجيل الاموال
الاميرية رقم (6) لسنة 1952 أو أي قانون آخر يحل محله.