نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1634، ص 939
- نُشر
- 1 أيلول 1962
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 1965
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1634، ص 939)
حياة القانون
قانون قناة الغور الشرقية المؤقت غير ساري
رقم 31 لسنة 1962 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1634، ص 939، نُشر في 1 أيلول 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون مؤقت معدل لقناة الغور الشرقية رقم 35 لسنة 1965 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1965 قانون مؤقت معدل لقناة الغور الشرقية رقم 35 لسنة 1965قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1964 قانون معدل لقانون قناة الغور الشرقية رقم 31 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون قناة الغور الشرقية المؤقت المعدل رقم 21 لسنة 1963قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1963 قانون قناة الغور الشرقية المعدل المؤقت رقم 29 لسنة 1963قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: 1- تعني لفظة (السلطة) سلطة قناة الغور الشرقية. وتعني لفظة (المجلس) مجلس سلطة قناة الغور الشرقية. 2- تعني عبارة (منطقة …
المادة 3
المادة 3- أ- تؤسس سلطة مرتبطة برئيس الوزراء تسمى سلطة قناة الغور الشرقية تكون مهمتها تخطيط مشروع قناة الغور الشرقية وانشاؤه وادارته وصيانته والقيام بالاستصلاح الاولي للاراضي وذلك بتسويتها ومد القنوات والمصاريف اللازمة في المنطقة وصيانتها …
المادة 4
المادة 4- أ- تعتبر السلطة شخصاً معنوياً لها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة ولها ان تنيب عنها في جميع الاجراءات القضائية المتعلقة بها احد موظفي النيابة العامة او اي شخص آخر تعينه لهذا الغرض. ب- ومن اجل القيام باعمالها المبينة في هذا القانون …
المادة 5
يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود والمستخدمين على ان تسري على الموظفين المصنفين من هؤلاء احكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 ونظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965 ونظام الموظفين …
المادة 6
المادة 6- أ- للسلطة ضمن حدود امكانياتها المالية ان تقوم بانشاء وبناء مشروع قناة الغور الشرقية وجهاز التوزيع وانشاء الاقنية الفرعية لضبط المياه وتصريفها وغيرها من الاعمال التي لها علاقة بهذا المشروع ولها ان تضع (او ان تكلف من يضع) مواصفات …
المادة 7
المادة 7- أ- تقوم السلطة بتعيين حدود الوحدات الزراعية وتثبيتها على خرائط منطقة المشروع بالمقاييس الملائمة مراعية في ذلك الاعتبارات الفنية والاقتصادية لشبكة الري الجانبية وشبكة التوزيع ولا يجوز تغيير حدود هذه الوحدات الا بموافقة السلطة. ب- …
المادة 8
المادة 8- أ- عند تعيين مساحة الوحدات الزراعية المروية واشكالها يجب ان يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الواحدة (30) دونماً تقريباً من الصنف الاول او الثاني و (50) دونماً تقريباً من الصنف الثالث ويكون الحد الاعلى لمسافة الوحدة الواحدة (300) …
المادة 9
المادة 9- للسلطة وحدها حق الاستيلاء والحيازة الفورية على الاراضي او حصص الماء أو كليهما الواقعة ضمن منطقة المشروع او خارجها اذا اقتضت الضرورة ذلك لاغراض المشروع واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض او الماء اما بطريق الاستيلاء المطلق مقابل …
المادة 10
المادة 10- أ- على السلطة ان تعين لجنة تسمى (لجنة انتقاء المزارعين) تتألف من احد موظفي السلطة رئيساً ومن عضوين اخرين احدهما من المزارعين ذوي الخبرة في منطقة المشروع وتتولى هذه اللجنة اختيار مزارعين في الوحدات الزراعية حسبما حددت في الفقرة …
المادة 11
المادة 11- أ- للسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية استرداد الوحدات الزراعية وتأجيرها وبيعها وتعيين مدة تحسين تلك الوحدات واستصلاحها واساليب صيانتها والاساليب الموجبة لالغاء عقود الايجار وكيفية منح القروض واستردادها ومواعيد دفع الاقساط …
المادة 12
المادة 12- أ- للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على هذا المشروع من المتصرفون على اساس عدد دونمات واحداتهم الزراعية وبحسب الانظمة التي تنسبها السلطة ويقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- تقدر السلطة …
المادة 13
على وزارة الزراعة والوزارات والدوائر ذات الاختصاص بالتعاون مع سلطة قناة الغور الشرقية كل ضمن حدود امكاناتها ومسؤولياتها واختصاصاتها توجيه المزارعين في منطقة المشروع ومساعدتهم في الامور الفنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- على السلطة ان تقدم الى مجلس الورزاء في نهاية كل سنة مالية ما يلي:- أ- موازنة للمصروفات المقدر انفاقها على مشروع قناة الغور الشرقية لتصديقها. ب- تقرير عن اعمال السلطة يتضمن بصورة خاصة مدى تقدم العمل ونفقاته. جـ- تقريرا بنتائج فحص …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- يلغى قانون قناة الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 على ان تعتبر كافة الاجراءات والاعمال التي قامت بها السلطة او اللجان المنصوص عنها فيه انها اجراءات واعمال صحيحة وملزمة للكافة اذا كانت تلك الاجراءات والاعمال متفقة مع احكام القانون …
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون قناة الغور الشرقية المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.