التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1634، ص 939
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1634ص 9391 أيلول 1962

المادة 16- على السلطة ان تقدم الى مجلس الورزاء في نهاية كل سنة مالية ما يلي:- أ- موازنة للمصروفات المقدر انفاقها على مشروع قناة الغور الشرقية لتصديقها. ب- تقرير عن اعمال السلطة يتضمن بصورة خاصة مدى تقدم العمل ونفقاته. جـ- تقريرا بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة بواسطة ديوان المحاسبة او هيئة من فاحصي الحسابات القانونيين يوافق مجلس الوزراء على تعيينها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 16 من قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1634، ص 939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية