التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1634، ص 939
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1634ص 9391 أيلول 1962

المادة 3- أ- تؤسس سلطة مرتبطة برئيس الوزراء تسمى سلطة قناة الغور الشرقية تكون مهمتها تخطيط مشروع قناة الغور الشرقية وانشاؤه وادارته وصيانته والقيام بالاستصلاح الاولي للاراضي وذلك بتسويتها ومد القنوات والمصاريف اللازمة في المنطقة وصيانتها وايصال المياه الى الاراضي واية اعمال تجريف وانشاء مصارف جوفية اخرى. ب- تحقيقاً للغايات المنصوص عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة يؤلف مجلس للسلطة من مدير عام السلطة رئيساً ومن عضوين آخرين وبعد اتمام جميع الاعمال الانشائية للمشروع يضاف لمجلس السلطة عضوان آخران من المتصرفين الممتهنين في منطقة المشروع ويعين مدير عام السلطة واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء مقترن بموافقة جلالة الملك ولا يجوز تعيين اي من موظفي السلطة او مستخدميها عضواً دائماً في المجلس. جـ- يجتمع مجلس السلطة برئاسة مدير عام السلطة ويعتبر الاجتماع قانونياً اذا حضره اثنان من هيئة المجلس عندما تكون الهيئة مؤلفة من ثلاثة اعضاء او حضره ثلاثة عندما تكون مؤلفة من خمسة اعضاء وتكون قرارات المجلس بالاجماع او بالاكثرية وفي حالة تعادل الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح. ويجوز للمجلس ان ينتدب اياً من موظفي السلطة او المؤسسات الحكومية الاخرى ليحل محل من يتغيب من اعضائه تغيباً مؤقتاً عن حضور اجتماعات المجلس. اما في حالة غياب المدير العام فيحل نائب المدير العام محله في اجتماعات المجلس. د- تشمل صلاحيات مجلس السلطة وضع مشروع الموازنة السنوية للسلطة والانظمة المنبثقة عن قانون السلطة وعرض الموازنة والانظمة على السلطات المختصة لاقرارها، وتشمل ايضاً وضع السياسة العامة للمشروع ضمن السياسة العامة للدولة والاشراف العام على تنفيذها واقرار اية اتفاقات متعلقة به واية تعديلات قد تطرأ عليها ومعالجة كافة النواحي الفنية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالمشروع. ويعتبر المدير العام رئيساً لمجلس السلطة واعلى مرجع فيها ويكون مسؤولا عن ادارة السلطة وتنظيم جهازها واعداد مسودة موازنتها وتصريف كافة شؤونها الادارية والفنية والمالية وهو الذي يحدد صلاحيات موظفي السلطة والخبراء فيها وعليه ان يتقيد بقرارات المجلس في كافة الامور الداخلة ضمن اختصاصه وعلى المدير العام في جميع الحالات المشتملة على وضع السياسة العامة او اعادة النظر فيها ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس. ويحق للمدير العام ان يفوض اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من موظفي السلطة غير ان هذا التفويض لا يعفي المدير العام من مسؤوليته العامة في ادارة السلطة بشكل فعال. ويعين مجلس الوزراء بتنسيب من المدير العام نائباً له تناط به الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات التي يوكلها اليه المدير العام ويشترط في نائب المدير العام ان يكون ذا خبرة في النواحي الفنية والادارية المتعلقة بمشاريع الري او الزراعة.

الإحالة

المادة 3 من قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1634، ص 939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية