التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1634، ص 939
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1634ص 9391 أيلول 1962

المادة 6- أ- للسلطة ضمن حدود امكانياتها المالية ان تقوم بانشاء وبناء مشروع قناة الغور الشرقية وجهاز التوزيع وانشاء الاقنية الفرعية لضبط المياه وتصريفها وغيرها من الاعمال التي لها علاقة بهذا المشروع ولها ان تضع (او ان تكلف من يضع) مواصفات هذا المشروع أو أي جزء منه وطرح المناقصات والتعاقد مع اية شركة أو فرد لبناء هذا المشروع او أي جزء منه وللسلطة أيضاً صلاحية القيام بعمليات انشاء وصيانة وتمديد اقنية الري الرئيسية للاودية الجانبية المنحدرة الى منطقة المشروع على ان تقترن قرارات السلطة باحالة العطاءات والتعاقد بموافقة رئيس الوزراء. ب- تقوم السلطة بتعيين الحد الاعلى لكمية المياه المخصصة لكل وحدة زراعية سنوياً بالنسبة لكمية المياه المتوافرة وبمراقبة المياه وتوريدها وتوزيعها ضمن منطقة المشروع وبالتوقف عن توريد المياه للوحدات الزراعية أو باسترداد هذه الوحدات او الاستيلاء عليها وفقا للانظمة الموضوعة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1634، ص 939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية