الجريدة الرسميةالعدد 1634ص 9391 أيلول 1962
المادة 6- أ- للسلطة ضمن حدود امكانياتها المالية ان تقوم بانشاء وبناء مشروع قناة الغور الشرقية وجهاز التوزيع وانشاء
الاقنية الفرعية لضبط المياه وتصريفها وغيرها من الاعمال التي لها علاقة بهذا المشروع ولها ان تضع (او ان تكلف من
يضع) مواصفات هذا المشروع أو أي جزء منه وطرح المناقصات والتعاقد مع اية شركة أو فرد لبناء هذا المشروع او أي جزء
منه وللسلطة أيضاً صلاحية القيام بعمليات انشاء وصيانة وتمديد اقنية الري الرئيسية للاودية الجانبية المنحدرة الى
منطقة المشروع على ان تقترن قرارات السلطة باحالة العطاءات والتعاقد بموافقة رئيس الوزراء.
ب- تقوم السلطة بتعيين الحد الاعلى لكمية المياه المخصصة لكل وحدة زراعية سنوياً بالنسبة لكمية المياه المتوافرة وبمراقبة
المياه وتوريدها وتوزيعها ضمن منطقة المشروع وبالتوقف عن توريد المياه للوحدات الزراعية أو باسترداد هذه الوحدات او
الاستيلاء عليها وفقا للانظمة الموضوعة لهذه الغاية.