التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · الشركات العادية

المادة 10من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

المادة 10 - أ- لايقبل من كانت سنه دون الثامنة عشرة شريكا في شركة عادية عامة او شريكاً عاماً في شركة عادية محدودة ، الا انه يحق للولي او للوصي المفوض بذلك من المحكمة المختصة ان ينوب عن القاصر في الشركات العادية المحدودة على ان يكون اشتراك القاصر بصفة شريك محدود المسؤولية. ب- يجوز للموظف الحكومي ان يشترك في شركة عادية كشريك محدود المسؤولية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بذلك.

الإحالة

المادة 10 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية