التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 114من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- يضع مجلس الادارة سنويا تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم في مكتب الشركة الرئيسي قبل انعقاد الهيئة العامة العادي السنوي باسبوع على الاقل وحتى انتهاء انعقادها كشفاً مفصلا يتضمن البيانات التالية: - أ- جميع المبالغ التي حصل عليها من الشركة رئيس مجلس ادارة الشركة وكل عضو من اعضائه في السنه المالية من اجور واتعاب ومرتبات ومكافآت. ب- كل تعهد تزيد قيمته على خمسائة دينار احالته الشركة في تلك السنة والجهة او الجهات التي احيل عليها التعهد. 2- يقوم مجلس الادارة بتزويد المراقب بنسخ من هذه البيانات. 3- يكون مجلس الادارة مسؤولا عن تنفيذ احكام هذه المادة وعن صحة البيانات.

الإحالة

المادة 114 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية