الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية في اجتماعاتها تقرير كل ما يعود لمصلحة الشركة ويدخل في جدول اعمال اجتماعها
السنوي الامور التالية:-
أ- سماع تقرير مجلس الادارة على ان يسبق ذلك تلاوة وقائع الجلسة السابقة.
ب- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن احوالها وحساباتها وميزانيتها.
ج- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها والمصادقة عليها.
د- انتخاب اعضاء مجلس الادارة، ومدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة.
هـ- تحديد الارباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الادارة.
و- البحث في اقتراحات الاستدانة او الرهن او اعطاء الكفالات حسبما يقتضيه نظامها واتخاذ القرارات بذلك.