التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 154من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

3- الهيئة العامة غير العادية المادة 154 1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بناء على دعوة مجلس الادارة مباشرة أو بناء على طلب خطي مبلغ اليه من مساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة او بناء على طلب خطي يقدمه المراقب او مدققو الحسابات بناء على طلب ما لا يقل عن 15% من حملة اسهم تلك الشركة واقتنع المراقب بتلك الاسباب. 2- يجب على مجلس الادارة ان يدعو الهيئة العامة في الحالات الثلاث الاخيرة في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الطلب. 3- يرأس الهيئة العامة غير العادية رئيس مجلس الادارة او نائبه او من ينتدبه مجلس الادارة. 4- تعقد الهيئة العامة غير العادية اجتماعاتها داخل المملكة في جميع الاحوال.

الإحالة

المادة 154 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية