التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 162من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيئة العامة تسجل فيه اسماء اعضاء الهيئة الحاضرين وعدد الاصوات التي يملكها كل منهم اصالة ووكالة وتؤخذ تواقيعهم. ويحفظ هذا الجدول لدى الشركة. 2- يعطى للمساهم بطاقات لدخول الاجتماع يذكر فيها عدد الاصوات التي يحملها. 3- يشرف المراقب او من ينتدبه من موظفي مراقبة الشركات على عملية تسجيل اسماء المساهمين الذين يحضرون اجتماع الهيئة العامة وتحديد الاسهم التي يمثلونها سواء بالاصالة او بالوكالة وله تحقيقا لهذه الغاية الاستعانة بمن يحتاج اليهم من موظفي المراقبة او موظفي الشركة ذات العلاقة ، وعلى المسؤولين في الشركة تقديم كافة التسهيلات اللازمة. 4- يتولى المراقب او من ينتدبه اعطاء بطاقات حضور اجتماعات الهيئات العامة ويجب ان تكون هذه البطاقات ممهورة بخاتم الشركة وتوقيع المراقب او من ينتدبه ولا يحق حضور الاجتماع الا لحاملي البطاقات فقط. 5- تستثنى من تطبيق هذه الاجراءات الشركات المساهمة الخصوصية التي يدون عدد مساهميها عشرين شخصاً او اقل.

الإحالة

المادة 162 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية