الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة من المساهمين او غيرهم ويختار مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.
2- على مجلس الادارة او المؤسسين دعوة المراقب او من يمثله لحضور اجتماعات اي من الهيئات العامة ويعتبر اي اجتماع
يعقد خلافاً لذلك باطلا ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة الخصوصية التي يكون عدد مساهميها عشرين مساهماً او اقل.
3- يتولى المراقب مع المراقبين المنصوص عليهما في الفقرة (1) عملية جمع الاصوات وفرزها واعلان نتائج انتخاب مجلس الادارة.
4- يقوم المجلس بابلاغ المراقب جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في خلال شهر من تاريخ اتخاذها.
5- ينظم محضر بوقائع الجلسة وابحاثها وقراراتها ويوقع عليه الرئيس والمراقب والكاتب.
6- يعطى للمراقب ولموظفي الحكومة مقابل الجهد الذي يقومون به في حالة تنفيذ احكام هذه المادة او المادة التي سبقتها
مكافأة لا تقل عن مائة دينار يقررها مجلس الادارة توزع بمعرفة المراقب.