التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 163من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة من المساهمين او غيرهم ويختار مراقبين لجمع الاصوات وفرزها. 2- على مجلس الادارة او المؤسسين دعوة المراقب او من يمثله لحضور اجتماعات اي من الهيئات العامة ويعتبر اي اجتماع يعقد خلافاً لذلك باطلا ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة الخصوصية التي يكون عدد مساهميها عشرين مساهماً او اقل. 3- يتولى المراقب مع المراقبين المنصوص عليهما في الفقرة (1) عملية جمع الاصوات وفرزها واعلان نتائج انتخاب مجلس الادارة. 4- يقوم المجلس بابلاغ المراقب جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في خلال شهر من تاريخ اتخاذها. 5- ينظم محضر بوقائع الجلسة وابحاثها وقراراتها ويوقع عليه الرئيس والمراقب والكاتب. 6- يعطى للمراقب ولموظفي الحكومة مقابل الجهد الذي يقومون به في حالة تنفيذ احكام هذه المادة او المادة التي سبقتها مكافأة لا تقل عن مائة دينار يقررها مجلس الادارة توزع بمعرفة المراقب.

الإحالة

المادة 163 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية