الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيئة العامة تسجل فيه اسماء اعضاء الهيئة الحاضرين وعدد الاصوات التي يملكها كل منهم
اصالة ووكالة وتؤخذ تواقيعهم. ويحفظ هذا الجدول لدى الشركة.
2- يعطى للمساهم بطاقات لدخول الاجتماع يذكر فيها عدد الاصوات التي يحملها.
3- يشرف المراقب او من ينتدبه من موظفي مراقبة الشركات على عملية تسجيل اسماء المساهمين الذين يحضرون اجتماع الهيئة
العامة وتحديد الاسهم التي يمثلونها سواء بالاصالة او بالوكالة وله تحقيقا لهذه الغاية الاستعانة بمن يحتاج اليهم
من موظفي المراقبة او موظفي الشركة ذات العلاقة ، وعلى المسؤولين في الشركة تقديم كافة التسهيلات اللازمة.
4- يتولى المراقب او من ينتدبه اعطاء بطاقات حضور اجتماعات الهيئات العامة ويجب ان تكون هذه البطاقات ممهورة بخاتم
الشركة وتوقيع المراقب او من ينتدبه ولا يحق حضور الاجتماع الا لحاملي البطاقات فقط.
5- تستثنى من تطبيق هذه الاجراءات الشركات المساهمة الخصوصية التي يدون عدد مساهميها عشرين شخصاً او اقل.