التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · فسخ الشركة وتصفيتها

المادة 187من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- كل اتفاق يتم بين مجلس ادارة الشركة الموجودة في دور التصفية الاختيارية او مصفيها وبين دائنيها يكون ملزماً للشركة اذا اقترن بموافقة الهيئة العامة ويكون ملزماً للدائنين اذا قبله دائنون تبلغ ديونهم ثلاثة ارباع الدين المستحق علىالشركة 2- يجوز لاي دائن او مدين ان يطعن بالاتفاق امام المحكمة خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ اقراره ، ويجوز للمحكمة عندئذ ان تعدله او تؤيده او ترفضه حسبما تراه عادلا ويكون قرارها قطعياً.

الإحالة

المادة 187 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية