التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · فسخ الشركة وتصفيتها

المادة 200من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- يجوز للمصفي ان يقيم أية دعوى او يتخذ أيه اجراءات قانونية باسم الشركة او نيابة عنها بصدد الاموال العائدة لها لمقاصد القيام بتصفيتها وتحصيل حقوقها. 2- وان يدافع، ويتدخل كفريق في الدعاوي والاجراءات المتعلقة باموال الشركة ومصالحها. 3- وان يباشر اعمال الشركة للمدى الضروري لتصفيتها ويدير امورها ويقوم بتحصيل موجوداتها وتوزيعاتها. 4- وان يعين محاميا او وكيلا آخر يساعده في القيام بواجباته. 5- ويجوز لاي دائن او مدين ان يرفع طلبا الى المحكمة حول مباشرة المصفي هذه الصلاحيات ويكون قرارها في هذا الطلب قطعيا.

الإحالة

المادة 200 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية