الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- يجوز للمحكمة بناء على طلب المصفي ان تصدر قرارا يخول المصفي وضع يده على جيمع الاموال العائدة للشركة وتسلم هذه
الاموال الى المصفي تنفيذا لللقرار المذكور.
2- يجوز للمحكمة بعد صدور قرار التصفية بأن تصدر قرارا تأمر فيه اي مدين او امين او وكيل او مصرف او مندوب او موظف
بأن يدفع الى المصفي او يسلمه او يحول له على الفور في وقت تعيينه جميع النقود والاموال والدفاتر والاوراق الموجودة
لديه والتي يظهر بانها تخص الشركة.
3- يعتبر القرار الصادر من المحكمة الى اي مدين بينة قاطعة على استحقاق المبلغ الوارد فيه او المبلغ الذي صدر قرار
بدفعه، مع مراعاة حق الاستئناف.
4- تعتبر جميع الامور الواردة في القرار صحيحة وتسري على الكافة وفي جميع الاجراءات الاخرى ايضا.
5- للمحكمة ان تعين المدة او المدد الواجب على الدائنين ان يثبتوا خلالها ديونهم او ادعاءاتهم والا فانهم يحرمون من
نصيبهم في التوزيع الذي يتم قبل اثبات هذه الديون.
6- تسوي المحكمة حقوق المدينين فيما بينهم وتوزع كل زيادة على مستحقيها.