الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- اذا اساء اي مؤسس في الشركة او عضو في مجلس ادارتها او مدير او موظف فيها او المصفي استعمال أية نقود او اموال
تخص الشركة او ابقاها لديه او اصبح ملزما بدفعها او مسؤولا عنها فيجوز للمحكمة ان تحكم عليه باعادتها للشركة مع الفائدة
القانونية وتضمنه التعويض عن الخطأ الذي ارتكبه فضلا عن أية مسؤولية جزائية.
2- اذا ظهر أن الشركة التي تحت التصفية لم تحفظ دفاتر حسابات منظمة خلال السنتين السابقتين لتاريخ بدء التصفية فيعتبر
كل عضو من اعضاء ادارتها وكل موظف فيها اشترك عن علم منه في تقصير الشركة او تواطأ على ذلك أنه ارتكب جرما ما يعاقب
عليه بالحبس مدة سنة واحدة.
3- اذا ظهر اثناء التصفية ان بعض اعمال الشركة قد اجريت بقصد الاحتيال على دائني الشركة فيجوز للمحكمة ان تعتبر كل
عضو مجلس ادارة سابق او حالي اشترك في ادارة اعمالها وهو عالم بذلك ملزما شخصيا عن جميع ديون الشركة والتزاماتها او
عن أي منها حسبما تأمر المحكمة دون تحديد التزامة.