التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · فسخ الشركة وتصفيتها

المادة 210من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- اذا اساء اي مؤسس في الشركة او عضو في مجلس ادارتها او مدير او موظف فيها او المصفي استعمال أية نقود او اموال تخص الشركة او ابقاها لديه او اصبح ملزما بدفعها او مسؤولا عنها فيجوز للمحكمة ان تحكم عليه باعادتها للشركة مع الفائدة القانونية وتضمنه التعويض عن الخطأ الذي ارتكبه فضلا عن أية مسؤولية جزائية. 2- اذا ظهر أن الشركة التي تحت التصفية لم تحفظ دفاتر حسابات منظمة خلال السنتين السابقتين لتاريخ بدء التصفية فيعتبر كل عضو من اعضاء ادارتها وكل موظف فيها اشترك عن علم منه في تقصير الشركة او تواطأ على ذلك أنه ارتكب جرما ما يعاقب عليه بالحبس مدة سنة واحدة. 3- اذا ظهر اثناء التصفية ان بعض اعمال الشركة قد اجريت بقصد الاحتيال على دائني الشركة فيجوز للمحكمة ان تعتبر كل عضو مجلس ادارة سابق او حالي اشترك في ادارة اعمالها وهو عالم بذلك ملزما شخصيا عن جميع ديون الشركة والتزاماتها او عن أي منها حسبما تأمر المحكمة دون تحديد التزامة.

الإحالة

المادة 210 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية