الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- اذا لم تنته التصفية خلال سنة من البدء بها ، فيجب على المصفي ان يرسل الى المراقب بيانا يتضمن التفاصيل المتلعقة
باجراءات التصفية والحالة التي وصلت اليها.
2- يحق لكل دائن او مدين للشركة ان يطلع على هذا البيان واذا ظهر من هذا البيان او خلافه ان لدى المصفي اي مبلغ من
اموال الشركة لم يدع به احد ولم يوزع منذ مدة ستة اشهر بعد استلامه، فيجب على المصفي ان يودع ذلك فورا باسم الشركة
التي تحت التصفية في مصرف يعينه المراقب.
3- يجوز لأي شخص ان يدعي بان له حق في اي مبلغ اودع في المصرف ان يطلب من المحكمة ان تقرر دفع المبلغ اليه، ان اثبت
استحقاقه قد يجوز للمتضرر استئناف قرار المحكمة بالدفع او عدمه.