التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · فسخ الشركة وتصفيتها

المادة 211من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- اذا لم تنته التصفية خلال سنة من البدء بها ، فيجب على المصفي ان يرسل الى المراقب بيانا يتضمن التفاصيل المتلعقة باجراءات التصفية والحالة التي وصلت اليها. 2- يحق لكل دائن او مدين للشركة ان يطلع على هذا البيان واذا ظهر من هذا البيان او خلافه ان لدى المصفي اي مبلغ من اموال الشركة لم يدع به احد ولم يوزع منذ مدة ستة اشهر بعد استلامه، فيجب على المصفي ان يودع ذلك فورا باسم الشركة التي تحت التصفية في مصرف يعينه المراقب. 3- يجوز لأي شخص ان يدعي بان له حق في اي مبلغ اودع في المصرف ان يطلب من المحكمة ان تقرر دفع المبلغ اليه، ان اثبت استحقاقه قد يجوز للمتضرر استئناف قرار المحكمة بالدفع او عدمه.

الإحالة

المادة 211 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية