التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · فسخ الشركة وتصفيتها

المادة 212من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- تسري احكام هذا الفصل العاشر، تبعا للتغيير الذي تقتضيه الظروف على كل شركة سجلت في الممكلة بمقتضى هذا القانون او القوانين السابقة الملغاة، وعلى الشركات الاجنبية التي لها موجودات في المملكة سواء كانت مسجلة فيها ام لم تكن. 2- كل شركة يجب تسجيلها بموجب احكام هذا القانون او القوانين السابقة الملغاة ، ولم تسجل فيجوز تصفيتها بواسطة المحكمة بناء على طلب المراقب او النائب العام.

الإحالة

المادة 212 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية