الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
احكام متفرقة
المادة 228
أ-لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر من وقت لاخر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بوجة عام وللغايات
التالية بوجة خاص:-
1- تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها عند تنفيذ حكم من احكام هذا القانون.
2- تنظيم النماذج المتعلقة بعقد التأسيس والوثائق الاخرى اللازمة بموجب هذا القانون.
3- انظمة اصول المحاكمات الواجب اتباعها بالنسبة لهذا القانون.
ب- تحدد اجراءات توفيق اوضاع الشركات وتحويلها وتغير صفتها القانونية من نوع لاخر واندماجها وفقا للانظمة التي تصدر
لهذا الغرض.