التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · العقوبات

المادة 228من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

احكام متفرقة المادة 228 أ-لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر من وقت لاخر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بوجة عام وللغايات التالية بوجة خاص:- 1- تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها عند تنفيذ حكم من احكام هذا القانون. 2- تنظيم النماذج المتعلقة بعقد التأسيس والوثائق الاخرى اللازمة بموجب هذا القانون. 3- انظمة اصول المحاكمات الواجب اتباعها بالنسبة لهذا القانون. ب- تحدد اجراءات توفيق اوضاع الشركات وتحويلها وتغير صفتها القانونية من نوع لاخر واندماجها وفقا للانظمة التي تصدر لهذا الغرض.

الإحالة

المادة 228 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية