التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · علاقة الشركاء مع الغير

المادة 23من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- لا يجوز للشريك التنازل الى الغير من حصته في الشركة الا بموافقة جميع الشركاء ، او بموافقة اكثريتهم اذا اجاز عقد الشركة ذلك، وفي اي حال يشترط القيام باجراءات التسجيل والنشر بمقتضى القانون. 2- في حالة انسحاب احد الشركاء من الشركة، فلا تنتهي مسؤوليته عن الديون او الالتزامات التي تحملتها الشركة قبل انسحابه، مالم يوجد اتفاق بينه وبين الشركة والشريك المنضم حديثا وبين الدائنين على ابرائه منها.

الإحالة

المادة 23 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية