التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الشركات المساهمة

المادة 40من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

تسجل كل شركة مساهمة على الصور التالية:- 2- يقدم مؤسسوها طلباً لتأسيس الشركة الى المراقب مرفقاً بعقد تأسيس الشركة وبنظامها. 2- يتضمن عقد التأسيس التفاصيل التالية:- أ- اسم الشركة. ب- غايات الشركة. ج- ان مسؤولية الاعضاء محدودة. د- مقدار رأس المال الاسهمي بالعملة الاردنية ، ويقسم الى أسهم متساوية القيمة ولا تقل قيمة السهم الاسمية عن دينار واحد ولا تزيد على عشرة دنانير. 3- يجب ان يوقع على عقد التأسيس كل عضو مؤسس امام المراقب او كاتب العدل وينبغي ان لا يقل ما يساهم به كل عضو مؤسس عن سهم واحد، وأن يضع بجانب اسمه عدد الاسهم التي ساهم بها. 4- ينبغي ان يكون نظام الشركة موقعاً من المؤسسين ويتضمن هذا النظام تعيين مدة الشركة، إذا كانت محدودة ، وبيان محل مركزها الرئيسي الذي يجب ان يكون بالنسبة الى كل شركة مؤسسة في المملكة موجودا في اراضيها كما تكون جنسية الشركة اردنية حكما رغم كل نص مخالف ويشمل النظام ايضاً الامور الواجب ذكرها فيه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. 5- يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قرار تسجيل الشركة خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وإذا لم يصدر هذا القرار خلال الوقت المحدد اعتبر الطلب مرفوضاً. 6- في حالة الرفض الضمني او الصريح يحق للمؤسسين مراجعة مجلس الوزراء واللجوء الى محكمة العدل العليا للطعن في قرار الرفض. 7- قبل الموافقة على تسجيل الشركة يحق للوزير ان يطلب الى المؤسسين ادخال التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام كما يراها ضرورية على حسب متطلبات القانون والصالح العام. 8- اذا تقدم المؤسسين بطلب تأسيس شركة مساهمة خصوصية ووجد الوزير ان المصلحة تقتضي جعلها مساهمة عامة فيجب على المؤسسين تحويلها الى شركة مساهمة عامة واذا لم يوافقوا على ذلك فللوزير ان يرفض طلب التأسيس مع ذكر الاسباب ويجوز للمؤسسين الطعن بقرار الرفض لدى محكمة العدل العليا. 9- بعد صدور قرار الموافقة واستيفاء الرسوم القانونية، يقوم المراقب بتسجيل الشركة المساهمة في السجل ويصدر لها شهادة تسجيل ويرسل للنشر في الجريدة الرسمية اعلان تسجيلها المتضمن بيانا بالتفاصيل اللازمة.

الإحالة

المادة 40 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية