الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- يقسم رأسمال الشركة الى اسهم متساوية القيمة وتصدر الاسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز اصدارها بقيمة ادنى من هذه
القيمة.
2- تصدر الشركات المساهمة اسهمها واسناد قرض، وهي متساوية في الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بينها اطلاقا.
3- يعطي كل سهم او سند رقما خاصا.
4- بعد اغلاق الاكتتاب يعطي المكتتبون وثائق مساهمة مؤقتة الى ان تستبدل بشهادات اسهم بعد تسديد كامل الاقساط المستحقة.
5- اسهم الشركة اما نقدية وتدفع قيمتها نقدا دفعة واحدة او اقساط واما عينية وتعطي مقابل اموال او حقوق مقومة.
6- تكون اسهم الشركات المؤسسة في المملكة اسمية.
7- السهم غير قابل للتجزئة، انما يجوز ان يشترك فيه اكثر من شخص يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد وكذلك الحال ان اشتركوا
في عدة اسهم.
8- يجب ان يبين في نظام الشركة طريقة دفع الاقساط الاسهم المقسمة قيمتها الى اقساط على ان لا يقل القسط الواجب تسديده
عند الاكتتاب عن ربع قيمة السهم الاسمية ، ويجب تسديد كامل قيمته خلال اربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة ، ولا ينطبق
قيد هذه المدة على الاسهم المكتتب بها قبل نفاذ هذا القانون.
9- كما يجب ان يحدد نظام الشركة طريقة توزيع الارباح.