الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
يجب على مؤسسي الشركة خلال شهر من تاريخ اغلاق الاكتتاب:-
أ- ان يقدموا الى المراقب تصريحا يعلنون فيه عدد الاسهم التي جرى الاكتتاب بها وقيام المكتتبين بدفع القسط او الاقساط
الواجب دفعها عند الاكتتاب مع الوثائق المصرفية المؤيدة لذلك.
ب- ان يقدموا مع هذا التصريح نص بيان الدعوة الى الاكتتاب وقائمة بعدد المكتتبين واسمائهم ومقدار الاسهم التي اكتتبوا
بها.
ج- ان يدعوا خلال شهرين من تاريخ اغلاق الاكتتاب، المكتتبين ، والمؤسسين الى اجتماع عام للهيئة التأسيسية، واذا لم
يقم المؤسسون بأرسال هذه الدعوة خلال تلك المدة قام المراقب بالدعوة على نفقتهم.