التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشركة المساهمة الخصوصية

المادة 58من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- يرأس اجتماع الهيئة التأسيسة احد المؤسسين الذي ينتخب في ذلك الاجتماع ويقوم رئيس الاجتماع بادارة الجلسة والتوقيع على محضره ويبلغ صورة عنه الى المراقب عند انتهاء الاجتماع. 2- أ- يتألف النصاب القانوني للاجتماع الاول للهيئة التأسيسية بحضور مكتتبين يحملون تصف الاسهم المكتتب بها على الاقل ، فاذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع آخر او اكثر ويكون النصاب صحيحا في هذه الحالة اذا حضره مكتتبين يحملون 40% من الاسهم المكتتب بها على الاقل. ب- تصدر قرارات الهيئة التأسيسية بموافقة ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لك سهم صوت واحد. 3- لا يجوز للمكتتبين بأسهم عينية التصويت في القرارات المتعلقة باسهمهم العينية.

الإحالة

المادة 58 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية