الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- يرأس اجتماع الهيئة التأسيسة احد المؤسسين الذي ينتخب في ذلك الاجتماع ويقوم رئيس الاجتماع بادارة الجلسة والتوقيع
على محضره ويبلغ صورة عنه الى المراقب عند انتهاء الاجتماع.
2- أ- يتألف النصاب القانوني للاجتماع الاول للهيئة التأسيسية بحضور مكتتبين يحملون تصف الاسهم المكتتب بها على الاقل
، فاذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع آخر او اكثر ويكون النصاب صحيحا في هذه الحالة اذا حضره مكتتبين
يحملون 40% من الاسهم المكتتب بها على الاقل.
ب- تصدر قرارات الهيئة التأسيسية بموافقة ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لك سهم صوت واحد.
3- لا يجوز للمكتتبين بأسهم عينية التصويت في القرارات المتعلقة باسهمهم العينية.