التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشركة المساهمة الخصوصية

المادة 57من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

يجب على مؤسسي الشركة خلال شهر من تاريخ اغلاق الاكتتاب:- أ- ان يقدموا الى المراقب تصريحا يعلنون فيه عدد الاسهم التي جرى الاكتتاب بها وقيام المكتتبين بدفع القسط او الاقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب مع الوثائق المصرفية المؤيدة لذلك. ب- ان يقدموا مع هذا التصريح نص بيان الدعوة الى الاكتتاب وقائمة بعدد المكتتبين واسمائهم ومقدار الاسهم التي اكتتبوا بها. ج- ان يدعوا خلال شهرين من تاريخ اغلاق الاكتتاب، المكتتبين ، والمؤسسين الى اجتماع عام للهيئة التأسيسية، واذا لم يقم المؤسسون بأرسال هذه الدعوة خلال تلك المدة قام المراقب بالدعوة على نفقتهم.

الإحالة

المادة 57 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية