التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- لا يجوز تسجيل شركة باسم مسجله به شركة اخرى في المملكة او باسم يشبهه لدرجة قد تؤدى الى الغش. 2- للمراقب ان يرفض تسجيل شركة باسم قد يؤدي الى الغش او باسم اتخذ لغاية احتيالية او غير قانونية. 3- يجوز لأية شركة ان تقدم اعتراضا الى الوزير لمنع اي شخص او شركة من استعمال اسم مماثل لاسمها او يشبهه لدرجة قد تؤدي الى الغش، وللوزير ان يقرر منع ذلك الشخص او تلك الشركة من استعمال ذلك الاسم اذا لم يثبت ان له او لها حقا اوليا في استعمال الاسم وللمتضرر من ذلك القرار مراجعة المحكمة. 4- لا تسري احكام هذه المادة على الشركات التي لها اسماء متماثلة او متشابهة والمسجلة قبل صدور هذا القانون.

الإحالة

المادة 6 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية