التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها في المملكة قبل نفاذ هذا القانون قائمة وأعمالها مشروعة الى ان تعدل اوضاعها مع نصوصه في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون والا اعتبرت انها غير مسجلة ، ولتحقيق هذه الغاية يحق لمجالس ادارة الشركات المساهمة دون الرجوع لهيئاتها العامة تعديل النصوص التي تتعارض واحكام هذا القانون في عقود تأسيسها وانظمتها الداخلية كما يجوز لها اضافة الاحكام الجديدة التي يتطلبها هذا القانون الى عقود تأسيسها وانظمتها الداخلية خلال فترة التعديل المحددة اعلاه، على ان يحيط المجلس الهيئات العامة علما بذلك في اول اجتماع تعقده. 2- يتبع في تعديل اوضاع الشركات واحكام هذا القانون والاحكام والاجراءات الخاصة بالتأسيس والتسجيل والنشر الواردة به. 3- تستثنى الشركات العادية والشركات الاجنبية التي وفقت اوضاعها بمقتضى قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة 1962 او التي تأسست وتسجلت بموجبه من حكم الفقرة (1) من هذه المادة وتعتبر كأنها مسجلة بمقتضى هذا القانون وتسري عليها احكامه. 4- تعتبر جميع الشركات المساهمة العمومية والخصوصية التي وفقت اوضاعها بمقتضى قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة 1962 او التي تأسست وتسجلت بموجبة كأنها مسجلة بمقتضى هذا القانون وتسري عليها احكامه غير ان ما ورد في عقود تأسيس هذه الشركات وانظمتها الداخلية من نصوص تتعارض مع احكام هذا القانون تعتبر باطلة ويتوجب على مجالس ادارة هذه الشركات خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون دعوة هيئاتها العامة غير العادية بالصورة المنصوص عليها في هذا القانون لتعديل هذه العقود والانظمة بما يتفق واحكامه.

الإحالة

المادة 7 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية