الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها في المملكة قبل نفاذ هذا القانون قائمة وأعمالها مشروعة
الى ان تعدل اوضاعها مع نصوصه في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون والا اعتبرت انها غير مسجلة ، ولتحقيق
هذه الغاية يحق لمجالس ادارة الشركات المساهمة دون الرجوع لهيئاتها العامة تعديل النصوص التي تتعارض واحكام هذا القانون
في عقود تأسيسها وانظمتها الداخلية كما يجوز لها اضافة الاحكام الجديدة التي يتطلبها هذا القانون الى عقود تأسيسها
وانظمتها الداخلية خلال فترة التعديل المحددة اعلاه، على ان يحيط المجلس الهيئات العامة علما بذلك في اول اجتماع تعقده.
2- يتبع في تعديل اوضاع الشركات واحكام هذا القانون والاحكام والاجراءات الخاصة بالتأسيس والتسجيل والنشر الواردة
به.
3- تستثنى الشركات العادية والشركات الاجنبية التي وفقت اوضاعها بمقتضى قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة 1962 او
التي تأسست وتسجلت بموجبه من حكم الفقرة (1) من هذه المادة وتعتبر كأنها مسجلة بمقتضى هذا القانون وتسري عليها احكامه.
4- تعتبر جميع الشركات المساهمة العمومية والخصوصية التي وفقت اوضاعها بمقتضى قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة
1962 او التي تأسست وتسجلت بموجبة كأنها مسجلة بمقتضى هذا القانون وتسري عليها احكامه غير ان ما ورد في عقود تأسيس
هذه الشركات وانظمتها الداخلية من نصوص تتعارض مع احكام هذا القانون تعتبر باطلة ويتوجب على مجالس ادارة هذه الشركات
خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون دعوة هيئاتها العامة غير العادية بالصورة المنصوص عليها في هذا
القانون لتعديل هذه العقود والانظمة بما يتفق واحكامه.