الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- لا يجوز تسجيل شركة باسم مسجله به شركة اخرى في المملكة او باسم يشبهه لدرجة قد تؤدى الى الغش.
2- للمراقب ان يرفض تسجيل شركة باسم قد يؤدي الى الغش او باسم اتخذ لغاية احتيالية او غير قانونية.
3- يجوز لأية شركة ان تقدم اعتراضا الى الوزير لمنع اي شخص او شركة من استعمال اسم مماثل لاسمها او يشبهه لدرجة قد
تؤدي الى الغش، وللوزير ان يقرر منع ذلك الشخص او تلك الشركة من استعمال ذلك الاسم اذا لم يثبت ان له او لها حقا اوليا
في استعمال الاسم وللمتضرر من ذلك القرار مراجعة المحكمة.
4- لا تسري احكام هذه المادة على الشركات التي لها اسماء متماثلة او متشابهة والمسجلة قبل صدور هذا القانون.