الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
المادة 76 -
1- على الخبراء انجاز اعمالهم وتقديم تقريرهم بتخمين القيمة الحالية للمقدمات العينية في خلال ثلاثة اشهر.
2- اذا كان تقدير الخبراء متفقا مع تقدير المؤسسين لقيمة هذه المقدمات او تزيد عليها ، فتستكمل الاجراءات اللازمة
لتسجيل الشركة حسب القيمة المقدرة من المؤسسين.
3- اما اذا ثبت ان تقدير الخبراء يقل عن تقدير المؤسسين فعلى المؤسسين اما تخفيض عدد الاسهم بما يتفق وتقدير الخبراء
او تقديم مقدمات اضافية تجري معاملة تقديرها وفق الاصول السابقة بمعرفة ذات الخبراء ، واذا تعذر ذلك فيعين المراقب
خبراء غيرهم.
4- اذا لم يتم الاتفاق على اي من الحالات المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة فللمراقب ان ينسب للوزير رفض تسجيل
الشركة.