التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · زيادة وتخفيض رأس المال

المادة 83من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- يجوز للشركة المساهمة ان تخفض رأسمالها اذا زاد على حاجاتها او اذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة انقاص رأسمالها الى قيمة موجوداتها. 2- لا يقرر التخفيض الا مع الاحتفاظ بحقوق الغير بمقتضى المادة (84). 3- يجب ان يستند التخفيض الى قرار صادر عن الهيئة العامة بأكثرية (75) بالمائة من اصوات الاسهم الممثلة في اجتماع الهيئة، وأن يقدم طلب التخفيض الى المراقب مرفقاً بالقرار المذكور وتتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر بمقتضى المادة (41) ويرفق مع الطلب ايضاً جدول مصدق من مدققي الحسابات يبين التزامات الشركة واسم كل دائن وعنوانه. 4- يجوز ان يجري التخفيض بأحد الاشكال الآتية:- أ- تنزيل قيمة الاسهم الاسمية بابطال الالتزام بدفع الاقساط غير المستحقة اذا كانت فائضة على حاجة الشركة. ب- تنزيل قيمة الاسهم الاسمية بالغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة على الشركة او باعادة جزء منه اذا رأت ان رأسمالها يزيد على حاجتها.

الإحالة

المادة 83 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية