الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- يبلغ المراقب الدائنين الواردة اسماؤهم في الجدول المذكور في المادة السابقة اشعاراً عن عزم الشركة على تخفيض رأسمالها
ويعلن الاشعار في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين.
2- يحق لكل دائن ان يقدم الى المراقب خلال شهر من تاريخ آخر اعلان اعتراضاً على التخفيض.
3- يسعى المراقب لتسوية الاعتراضات بالطرق الودية خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
4- اذا لم تتم تسوية الاعتراضات خلال المدة المذكورة، يكلف المراقب المعترضين بتقديم دعوى الى المحكمة خلال شهر من
تاريخ التكليف.
5- اذا بلغ المدعي المراقب باقامة الدعوى خلال تلك المدة تؤجل اجراءات الموافقة على التخفيض وتسجيله ونشره الى أن
يصدر قرار المحكمة الذي يعتبر قطعياً بعد صدوره.
6- اذا لم يقدم اعتراض الى المراقب او لم تقدم دعوى الى المحكمة خلال المدد المعينة او قدمت دعوى وقررت المحكمة اجازة
التخفيض فعلى الشركة ان تطلب من المراقب ان يرفع تنسيباً الى الوزير بقبول التخفيض وتسجيله ونشره حسبما ورد في المادة
السابقة وعندها يجوز للوزير ان يصدر قراراً بالموافقة على التخفيض ومن ثم يسجل وينشر بعد استيفاء الرسوم القانونية.
7- بعد تسجيل التخفيض يعتبر ان رأس المال المخفض قد حل في عقد التأسيس ونظام الشركة محل رأس المال الاصلي ويجب ادخال
هذا التعديل على كل نسخة من عقد التأسيس والنظام تصدر او تسلم الى المساهمين او الى الغير بعد ذلك التاريخ.