التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · زيادة وتخفيض رأس المال

المادة 84من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- يبلغ المراقب الدائنين الواردة اسماؤهم في الجدول المذكور في المادة السابقة اشعاراً عن عزم الشركة على تخفيض رأسمالها ويعلن الاشعار في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين. 2- يحق لكل دائن ان يقدم الى المراقب خلال شهر من تاريخ آخر اعلان اعتراضاً على التخفيض. 3- يسعى المراقب لتسوية الاعتراضات بالطرق الودية خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض. 4- اذا لم تتم تسوية الاعتراضات خلال المدة المذكورة، يكلف المراقب المعترضين بتقديم دعوى الى المحكمة خلال شهر من تاريخ التكليف. 5- اذا بلغ المدعي المراقب باقامة الدعوى خلال تلك المدة تؤجل اجراءات الموافقة على التخفيض وتسجيله ونشره الى أن يصدر قرار المحكمة الذي يعتبر قطعياً بعد صدوره. 6- اذا لم يقدم اعتراض الى المراقب او لم تقدم دعوى الى المحكمة خلال المدد المعينة او قدمت دعوى وقررت المحكمة اجازة التخفيض فعلى الشركة ان تطلب من المراقب ان يرفع تنسيباً الى الوزير بقبول التخفيض وتسجيله ونشره حسبما ورد في المادة السابقة وعندها يجوز للوزير ان يصدر قراراً بالموافقة على التخفيض ومن ثم يسجل وينشر بعد استيفاء الرسوم القانونية. 7- بعد تسجيل التخفيض يعتبر ان رأس المال المخفض قد حل في عقد التأسيس ونظام الشركة محل رأس المال الاصلي ويجب ادخال هذا التعديل على كل نسخة من عقد التأسيس والنظام تصدر او تسلم الى المساهمين او الى الغير بعد ذلك التاريخ.

الإحالة

المادة 84 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية