التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · اسناد القرض

المادة 97من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- تجتمع هيئة حملة اسناد القرض لاول مرة بناء على دعوة الشركة المصدرة للقرض. 2- وعلى الشركة خلال اسبوعين من تاريخ اختتام الاكتتاب ان توجة دعوة للهيئة إلى الاجتماع. 3- تدخل في جدول اعمال هذا الاجتماع الموافقة على نظام الهيئة وانتخاب ممثليها. 4- وعلى الشركة ان تدعو المراقب او من يمثله لحضور اي من اجتماعات الهيئة وفي هذه الحالة تدفع الشركة مصدرة اسناد القرض الاتعاب المبينه في المادة (163) من هذا القانون .

الإحالة

المادة 97 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية