الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
الفصل السابع
ادارة الشركة المساهمة
مجلس الادارة
المادة 104
1- يتولى ادارة الشركة المساهمة العامة مجلس ادارة لايقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على احد عشر.
2-أ- اذا قل عدد المساهمين بالشركة المساهمة الخصوصية عن عشرين شخصاً فتكون ادارتها بالشكل الذي يتفق عليه الشركاء،
شأنها في ذلك شأن الشركة العادية.
ب- اما اذا زاد عدد مساهمي الشركة المساهمة الخصوصية عن عشرين شخصاً فيتولى ادارتها مجلس ادارة لا يقل عن اثنين ولا
يزيد على خمسة ينتخب بنفس الطريقة التي ينتخب بها مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة.
ج- تنطبق على مديري او مجلس ادارة الشركة المساهمة الخصوصية نفس الاحكام المتعلقة بصلاحيات وواجبات وشروط مجلس ادارة
الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانون، الا اذا ورد استثناء صريح على ذلك.
3- يجوز في الحالتين الواردتين في الفقرة -1- والبند (ب) من الفقرة -2- السابقتين زيادة الاعضاء بموافقة الوزير اذا
اقتنع بوجود سبب يدعو لذلك.