التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 104من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

الفصل السابع ادارة الشركة المساهمة مجلس الادارة المادة 104 1- يتولى ادارة الشركة المساهمة العامة مجلس ادارة لايقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على احد عشر. 2-أ- اذا قل عدد المساهمين بالشركة المساهمة الخصوصية عن عشرين شخصاً فتكون ادارتها بالشكل الذي يتفق عليه الشركاء، شأنها في ذلك شأن الشركة العادية. ب- اما اذا زاد عدد مساهمي الشركة المساهمة الخصوصية عن عشرين شخصاً فيتولى ادارتها مجلس ادارة لا يقل عن اثنين ولا يزيد على خمسة ينتخب بنفس الطريقة التي ينتخب بها مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة. ج- تنطبق على مديري او مجلس ادارة الشركة المساهمة الخصوصية نفس الاحكام المتعلقة بصلاحيات وواجبات وشروط مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانون، الا اذا ورد استثناء صريح على ذلك. 3- يجوز في الحالتين الواردتين في الفقرة -1- والبند (ب) من الفقرة -2- السابقتين زيادة الاعضاء بموافقة الوزير اذا اقتنع بوجود سبب يدعو لذلك.

الإحالة

المادة 104 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية