التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 105من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- يجب ان لا تزيد مدة مجلس الادارة على اربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديد. 2- يستمر مجلس الادارة القائم في تصريف شؤون الشركة حتى ينتخب المجلس الجديد. 3- على الهيئة العامة ان تجتمع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء دورة المجلس القديم وعليها ان تنتخب اعضاء المجلس الجديد ويستثني من ذلك الاعضاء مندبو الحكومة في حالة كون الحكومة مساهمة في الشركة.

الإحالة

المادة 105 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية