التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 153من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية في اجتماعاتها تقرير كل ما يعود لمصلحة الشركة ويدخل في جدول اعمال اجتماعها السنوي الامور التالية:- أ- سماع تقرير مجلس الادارة على ان يسبق ذلك تلاوة وقائع الجلسة السابقة. ب- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن احوالها وحساباتها وميزانيتها. ج- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها والمصادقة عليها. د- انتخاب اعضاء مجلس الادارة، ومدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة. هـ- تحديد الارباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الادارة. و- البحث في اقتراحات الاستدانة او الرهن او اعطاء الكفالات حسبما يقتضيه نظامها واتخاذ القرارات بذلك.

الإحالة

المادة 153 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية