التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 155من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- لا يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونياً ما لم يحضره نصاب قانوني من مساهمين يمثلون اكثر من نصف اسهم الشركة. 2- اذا لم يتم النصاب القانوني في الجلسة الاولى فيجب تمثيل 40% من حملة اسهم الشركة على الاقل في الجلسة الثانية حتى يكون النصاب قانونيا واذا لم يكتمل النصاب القانوني في هذه الجلسة يلغى الاجتماع مهما كانت اسباب الدعوة اليه. 4- اما في حالات فسخ الشركة او تصفيتها فيجب ان لا يقل التمثيل فيها عن ثلثي اسهم الشركة.

الإحالة

المادة 155 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية