الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- يجوز للمصفي ان يقيم أية دعوى او يتخذ أيه اجراءات قانونية باسم الشركة او نيابة عنها بصدد الاموال العائدة لها
لمقاصد القيام بتصفيتها وتحصيل حقوقها.
2- وان يدافع، ويتدخل كفريق في الدعاوي والاجراءات المتعلقة باموال الشركة ومصالحها.
3- وان يباشر اعمال الشركة للمدى الضروري لتصفيتها ويدير امورها ويقوم بتحصيل موجوداتها وتوزيعاتها.
4- وان يعين محاميا او وكيلا آخر يساعده في القيام بواجباته.
5- ويجوز لاي دائن او مدين ان يرفع طلبا الى المحكمة حول مباشرة المصفي هذه الصلاحيات ويكون قرارها في هذا الطلب قطعيا.