الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- بعد اطلاع المراقب على محضر اجتماع الهيئة التأسيسية المتضمن قرار اعلان تأسيس الشركة نهائياً وعلى أسماء اعضاء
مجلس الادارة الاول وعلى الوثائق الاخرى واقتناعه بصحة اجراءات التأسيس يعلم الشركة كتابة بحقها في الشروع باعمالها
كما يقوم باشعار سوق عمان المالي بذلك.
2- لا تتقيد باحكام المواد (52) لغاية (59) من هذا القانون الشركات التي لم تطرح اسهما للاكتتاب العام بمقتضى هذا
القانون انما على المؤسسين فيها قبل الشروع في اعمال الشركة ان يسلموا الى المراقب خلال سنه من تسجيل الشركة ( ويستثنى
من ذلك الشركات الصناعية ) ما يلي:-
أ- تصريحاً يعلنون فيه انه قد دفعت الى مصرف مرخص مبالغ لا تقل عن 25% من قيمة الاسهم المكونة لرأس مال الشركة وانه
جرت تغطيتها من المؤسسين وحدهم او بالاشتراك مع غيرهم بدون اكتتاب وان يرفقوا مع هذا التصريح الوثائق المصرفية المؤيدة
له وقائمة باسماء المؤسسين والمساهمين وعدد اسهم كل منهم والمبالغ المدفوعة عنها والتي لم تدفع.
ب- محضر اجتماع الهيئة التأسيسية
ج- بعد اطلاع المراقب على هذه الوثائق واقتناعه بموافقتها لمتطلبات هذا القانون يعلم الشركة كتابة بحقها في الشروع
في اعمالها.