الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
يحق لكل متضرر ان يتقدم بالطعن القانوني الى المحاكم المختصة بمقتضى القوانين المرعية حول صحة تأسيس الشركة واجراءات
تسجيلها وحول المسؤولية عن الاضرار او المخالفات التي نتجت من جراء اعمال تأسيسها وتسجيلها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
الإحالة
المادة 61 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.