الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- يجوز للشركة المساهمة ان تخفض رأسمالها اذا زاد على حاجاتها او اذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة انقاص رأسمالها
الى قيمة موجوداتها.
2- لا يقرر التخفيض الا مع الاحتفاظ بحقوق الغير بمقتضى المادة (84).
3- يجب ان يستند التخفيض الى قرار صادر عن الهيئة العامة بأكثرية (75) بالمائة من اصوات الاسهم الممثلة في اجتماع
الهيئة، وأن يقدم طلب التخفيض الى المراقب مرفقاً بالقرار المذكور وتتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر بمقتضى
المادة (41) ويرفق مع الطلب ايضاً جدول مصدق من مدققي الحسابات يبين التزامات الشركة واسم كل دائن وعنوانه.
4- يجوز ان يجري التخفيض بأحد الاشكال الآتية:-
أ- تنزيل قيمة الاسهم الاسمية بابطال الالتزام بدفع الاقساط غير المستحقة اذا كانت فائضة على حاجة الشركة.
ب- تنزيل قيمة الاسهم الاسمية بالغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة على الشركة او باعادة
جزء منه اذا رأت ان رأسمالها يزيد على حاجتها.